جعلا ، فإن تصرفه هذا حينئذ عدوان ، فهو ضامن .
وقال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية : وفيه دليل على جواز أخذها .
وقال الفاضل : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ، لأنه يتحفظ بنفسه ، كضوال الإبل ، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة ، وهو حسن في موضع المنع من أخذها ( 1 ) .
وقال في الجعالة : والعامل أمين ، وخبر السكوني وغياث يدل عليه ، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام .
وقال الفاضل : لم أقف فيه على شئ ، والنظر يقتضي كونه أمينا ( 2 ) . انتهى .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يأكل الضالة
أي : قبل التعريف كما مر .
وقال في القاموس : الضالة ما ضل من البهيمة للذكر والأنثى ( 3 ) .
وأقول : لعل المراد هنا الأعم .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 301 .
( 2 ) الدروس ص 306 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 5 .