تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
جعلا ، فإن تصرفه هذا حينئذ عدوان ، فهو ضامن . وقال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية : وفيه دليل على جواز أخذها . وقال الفاضل : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ، لأنه يتحفظ بنفسه ، كضوال الإبل ، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة ، وهو حسن في موضع المنع من أخذها ( 1 ) . وقال في الجعالة : والعامل أمين ، وخبر السكوني وغياث يدل عليه ، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام . وقال الفاضل : لم أقف فيه على شئ ، والنظر يقتضي كونه أمينا ( 2 ) . انتهى . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : لا يأكل الضالة أي : قبل التعريف كما مر . وقال في القاموس : الضالة ما ضل من البهيمة للذكر والأنثى ( 3 ) . وأقول : لعل المراد هنا الأعم . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 301 . ( 2 ) الدروس ص 306 . ( 3 ) القاموس المحيط 4 / 5 .