يتعرض للخمس تقية ، والله يعلم .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على عدم الضمان مع الإباق بغير تفريط ، كما هو المشهور .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : المالك إما أن يعين الجعل بما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 447
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٧