قال : إنه مع التملك يجب رد العين إذا جاء صاحبها مع بقائها . ويمكن حمله على الأعم من رد العين أو المثل والقيمة لو كان معارض ، ولا يتوهم إمكان حمله على إبقائها أمانة ، لإباء قوله عليه السلام " وهو لها ضامن " عنها .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
وقال في المسالك : أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بأن ما يوجد في المفاوز ، أو في خربة قد باد أهلها ، فهو لواجده بلا تعريف ، وكذا المدفون ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وقيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا كان لقطة ، جمعا بين ما ذكر وبين رواية محمد بن قيس ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن كثر
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لأنه ليس في الكنز زكاة ، وإن كان من ماله ونسيه ، ولعل السائل لم يفرق بين الخمس والزكاة ، وهو عليه السلام لم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 446
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٦