ولعل أبا القاسم معاوية بن عمار .
قوله عليه السلام : بين أجرها
فإن إبراء المؤمن له أجر ، وإن لم يكن فقيرا ، وحمل الأكل على التصدق .
وقراءته على بناء التفعيل بعيد جدا .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس سره : عدم وجوب تعريف السنة يمكن أن يكون لمعرفته صاحبه بكونه ناصبيا ، فأحله عليه السلام . أو يقال : إنه يجوز التصدق مع الضمان ، ووجوب التعريف فيما إذا أراد التملك ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٣