تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وحمل التعريف في الثلاثة على ما إذا كانت في العمران ، فإذا كانت في الفلاة فلا يجب ، بل يجوز تملكها ابتداء مع الضمان على المشهور ، كما عرفت ( الحديث السابع والثلاثون ) : مختلف فيه . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : وللعبد أخذ كل من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع . ويمكن حملها على الكراهة ، مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز ( 1 ) . انتهى . قوله عليه السلام : فإنه ينبغي له وفي الفقيه : فإنه ينبغي للحر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 188 .