وحمل التعريف في الثلاثة على ما إذا كانت في العمران ، فإذا كانت في الفلاة فلا يجب ، بل يجوز تملكها ابتداء مع الضمان على المشهور ، كما عرفت
( الحديث السابع والثلاثون ) : مختلف فيه .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : وللعبد أخذ كل من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع .
ويمكن حملها على الكراهة ، مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز ( 1 ) .
انتهى .
قوله عليه السلام : فإنه ينبغي له
وفي الفقيه : فإنه ينبغي للحر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 306 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 188 .