يرفع الجهالة ، أو يطلق العوض مع التعرض لذكره ، كقوله " فله علي عوض " ، أو يستدعي الرد من غير أن يتعرض للأجر ، أو لا يستدعي أصلا . ففي الأول يلزم ما عين بتمام العمل . وفي الثاني يلزم أجرة المثل ، إلا في موضع واحد ، وهو ما إذا استدعى رد الآبق كذلك ، فإنه يثبت برده من مصره دينار ومن غيره أربعة على المشهور ، لرواية مسمع ، وفي طريق الرواية ضعف ، ونزلها الشيخ على الأفضل ، والمصنف عمل بمضمونها ، وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك ، وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فأثبتا ذلك وإن لم يستدع المالك الرد ، لإطلاق الرواية ، وذهب بعضهم إلى وجوب أقل الأمرين من المذكور وقيمة العبد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 185 .