قوله عليه السلام : إذا لم يأت على بائعها شهودا
في الكافي ( 1 ) " شهود " بالرفع ، وهو الصواب ، ولو كان " بشهود " كان أظهر والمعنى : أنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون الغارم هو البائع ، وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك .
وقال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هو ضامن أتى على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن . وهل يرجع على البائع أم لا ؟ قال : فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلا رجع ( 3 ) .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف : ويحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج ( 4 ) . انتهى .
( الحديث الثالث عشر والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 229 ، ح 7 ، وفيه : بشهود .
( 2 ) النهاية ص 369 .
( 3 ) السرائر ص 209 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 165 .