من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه . نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان أخذها
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا ، فما لم يأخذها العامل لا يسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن . وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه ، فما لم يأخذ لم يسقط منه .
ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل ؟ فأجاب عليه السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع إذا لم يكن حاضرا وسيجئ الأخبار بالجواز ، فيحمل المنع على الكراهة ، أو إذا لم يكن مؤتمنا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 329 .