( الحديث السادس عشر والمائتان ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز الرشوة على الأعمال المباحة ، مثل أن كان استأجر دارا ليسكنها ، فيعطيه آخر شيئا ليتحول عنه ويفسخ الإجارة وهو يستأجرها ، وإطلاق الرشوة عليه مجاز ، فإن الرشوة مخصوصة بالحكم .
( الحديث السابع عشر والمائتان ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على جواز أخذ الأجرة على الطبابة ، أو طبخ الدواء والمعاجين ، لشمول العبارة لهما ، وإن كانت في الثاني أظهر ، ويشكل الاستدلال به على الأول .
( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : مجهول .
( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 388
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٨