قوله عليه السلام : إلا أن يكون من متاع السلطان
لعل الاستثناء منقطع ، وإنما استثنى عليه السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة ، من حيث أنه ليس له أخذه . وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا .
وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان ، يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام .
وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه .
( الحديث العاشر والمائتان ) : مجهول .
( الحديث الحادي عشر والمائتان ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فقد شرك في عارها
أي : في الدنيا " وإثمها " أي : في الآخرة .
( الحديث الثاني عشر والمائتان ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 384
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٤