( الحديث السابع والمائتان ) : ضعيف .
قوله : نهى عن القرد
في بعض النسخ : عن النرد .
وعد المحقق في الشرائع ( 1 ) فيما يحرم بيعه ما لا ينتفع به كالمسوخ .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : بناء على عدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة . وكذا لو اشتبه القصد ، حملا لفعل المسلم على الصحيح . ولو علم منه قصد منفعة محرمة - كلعب الدب والقرد - لم يصح . ولو قصد منه حفظ المتاع ، أمكن جوازه لذلك وعدمه ، لأنه منفعة نادرة وغير موثوق بها ، وبه قطع العلامة ( 2 ) .
( الحديث الثامن والمائتان ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 10 .
( 2 ) المسالك 1 / 165 .