القاضي : يكره بيعها وعملها ( 1 ) .
( الحديث الخامس والمائتان ) : حسن على الظاهر .
والتوث لغة في التوت .
( الحديث السادس والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم
هذا هو المشهور ، ومنهم من منع من بيع السباع مطلقا .
قال في المسالك : قيل يجوز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها .
وقيل : بعدم جواز بيع شئ من السباع . ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير .
وأما الهر ، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) المسالك 1 / 165 .