پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
القاضي : يكره بيعها وعملها ( 1 ) . ( الحديث الخامس والمائتان ) : حسن على الظاهر . والتوث لغة في التوت . ( الحديث السادس والمائتان ) : صحيح . قوله عليه السلام : نعم هذا هو المشهور ، ومنهم من منع من بيع السباع مطلقا . قال في المسالك : قيل يجوز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها . وقيل : بعدم جواز بيع شئ من السباع . ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير . وأما الهر ، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 331 . ( 2 ) المسالك 1 / 165 .