( الحديث الحادي والمائتان ) : مجهول .
قوله : محمول على عذرة الإنسان
كلامه في غير عذرة الإنسان من العذرات النجسة مشتبه ، فيمكن أن يكون مراده حرمة بيع جميع العذرات النجسة ، ويكون ذكر عذرة الإنسان على المثال .
ويحتمل أن يكون مراده التخصيص ، ويكون ذكر عذرات البهائم الثلاث على المثال ، والأول أشهر .
قال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمنجسة غير القابلة للطهارة ، وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وهو الأقرب ، لطهارتها ونفعها ( 1 ) .
( الحديث الثاني والمائتان ) : موثق على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 328 .