والأول أشبه ، لأن ذلك لم يتناوله العقد ( 1 ) .
( الحديث التاسع والتسعون والمائة ) : حسن .
وقال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : حمل على من لم يذكر أنه يريد لذلك ، هذا هو المشهور ، وسيجئ أخبار صحيحة دالة على الجواز ، فيمكن حمل الخبر الأول على الكراهة ، لكن الاحتياط العمل بالمشهور ، والترك بالكلية أحسن وأحوط .
( الحديث المائتان ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 186 .