( الحديث السادس والتسعون والمائة ) : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : كل ما يقمر ( 1 ) به
قال الوالد العلامة قدس سره : سأل أنه هل هو قمار خاص ، أو كل قمار ؟
فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بالكلية . ويمكن أن يكون السؤال لبيان أن الميسر هل هو الفعل أو ما أخذوه بالقمار ؟ والجواب يحتمل الأمرين وثالثا وهم الأعم انتهى .
وقال في النهاية : ومنه الحديث " الشطرنج ميسر العجم " شبه اللعب به بالميسر وهو القمار بالقداح ، وكل شئ فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ( 2 ) .
قوله صلى الله عليه وآله : ما ذبحوا لآلهتهم
أي : تقربا إلى الأصنام ، كما قال تعالى " وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ " ( 3 ) أي : لها .
والمشهور عند المفسرين عبادة الأنصاب ، فعلى هذا يكون المراد أن هذا أيضا
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع : يقتمر .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 296 - 297 .
( 3 ) سورة المائدة : 3 .