وقال في المسالك : يكره التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، ومنع منه بعض العامة والنصوص مصرحة بجوازه ، ولا بد من ضبطه بالمرة والمرات أو بالمدة ، ولو دفع إليه على جهة الهدية والكرامة فلا كراهة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن كان العرب ( 2 )
في بعض النسخ " إن كانت العرب " وكأنها مخففة من المثقلة ، أي أنه كانت أو وصلية على بعد . وفي الكافي : لتعاير ( 3 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : موثق .
قوله : فهذا الخبر شاذ
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الحمل على التقية أظهر ، كما يظهر من خبر الحلبي أيضا .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : ان العرب .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 116 ، ح 5 .