تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وقال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصه الشيخ رحمه الله بالسلوقي . كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي : كلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، والحائط ولم يكن جروا . والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة ، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ، وفي حكمها الجر والقابل للتعليم . ولا يشترط في جواز افتنائها وجود ما أضيفت إليه ، فلو هلكت الماشية ، أو باعها وحصد الزرع وانتقل ( 1 ) الحائط ، لم يزل ملكه عنها ، وكلب الدار ملحق بكلب الحائط ( 2 ) . انتهى . والأحوط بل الأظهر عدم جواز بيع كلب غير الصيد مطلقا . ( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : موثق . وقال في المسالك : اختلف في بيع السباع ، فقيل : بجواز بيعها كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها . وقيل : بعدم جواز شئ منها ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ، ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير ، لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير . وأما الهر ، فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا ، وهو يعطي الاتفاق عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : واستغل . ( 2 ) المسالك 1 / 167 . ( 3 ) المسالك 1 / 165 .