قوله : إذا لم يشارطه
قال في المسالك : أي اشترط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط ، وإن بذلت له بعد بذلك ، كما دلت عليه الأخبار . هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمله من غير شرط ولا يكره معه ، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه ( 1 ) .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : ضعيف .
قوله : إن لي تيسا أكريه
أي : لفحل الضراب .
قال في القاموس : التيس الذكر من الضأن والمعز والوعول أو إذا أتى عليه
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .