( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لك ناضح
أي : بعير يستقى به الزراعة ، أو الأعم .
وقال في النهاية : النواضح التي يستقى عليها ، واحدها ناضح ، ومنه الحديث " أعلفه نضاحك " ( 1 ) . انتهى .
ويفهم منه استحباب الاجتناب عما فيه شبهة وكراهة في الأكل والشرب واللباس ، إذ الظاهر من التخصيص بعلف الناضح أن ذكر الأكل على المثال .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 69 .