تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( الحديث التاسع والثلاثون والمائة ) : ضعيف . قوله : المغنيات من الغناء بالمد ، ولا خلاف في تحريمه في الجملة . قال في الدروس : يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به ، إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تتكلم بالباطل ، أو لم تلعب بالملاهي وكرهه القاضي ، وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصح طريقا وأخص دلالة ( 1 ) . انتهى . واختلف في تفسيره ، ففسره جماعة من الأصحاب بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، فلا يحرم بدون الوصفين ، أعني : الترجيع والإطراب وإن وجد أحدهما ، وفسره بعضهم بالترجيع فقط ، وبعضهم بالإطراب فقط ، ورد بعضهم إلى العرف ، فما سمي فيه غناءا يحرم وإن لم يطرب ، وحسنه في المسالك . ثم قال : ولا فرق في ذلك بين كونه في شعر أو قرآن وغيرهما ، واستثني منه الحداء بالمد ، وهي سوق الإبل بالغناء لها ، وفعل المرأة في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تعمل بالملاهي ، ولم تسمع صوتها الأجانب من الرجل . وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا ، وهو غير جيد ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 326 . ( 2 ) المسالك 1 / 166 .