سنة ( 1 ) . انتهى .
وفي الصحاح : الجمع تيوس ( 2 ) .
قوله عليه السلام : والناس يكرهونه
قال الوالد العلامة طاب مرقده : لضعته ودناءته ، فلو لم تفعل كان أحسن لئلا يعيروك ، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال ، بل هو من الواجبات الكفائية . انتهى .
وقال في التحرير : كسب الحجام مكروه مع الشرط ، وطلق مع عدمه وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة ضعيفة ، ويكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج وليس بمحرم . ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما ( 3 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لبني بياضة
قال في القاموس : هم قبيلة من الأنصار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 203 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 907 .
( 3 ) التحرير 1 / 162 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 / 325 .