منافقيهم ، فإنهم كانوا يعاملونهم معاملة المؤمنين .
وقيل : أي بمنزلة أصحابه صلى الله عليه وآله بعده ، حيث غلب أهل الباطل على أهل الحق واضطروا إلى التقية .
وقيل : كأصحابه صلى الله عليه وآله قبل الهجرة ، فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار . والأول أظهر .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
ومجهول على المشهور . ويدل على جواز بيع ما يعد جنة .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يدل على النهي حال الفتنة ، كالحرب بيننا وبينهم ، أو الأعم ، للمعاونة على الظلم ، والاحتياط في الترك ، لظاهر قوله تعالى " لا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ " ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 2 .