قوله عليه السلام : فهو مشرك
قال في المسالك : إنما يحرم مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب ، أو التهيؤ له أما بدونهما فلا . ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية ، وهذا كله فيما يعد سلاحا ، كالسيف والرمح . أما ما يعد جنة - كالبيضة والدرع ونحوهما - فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي عن البيع لو باع هل يصح ويملك الثمن أم يبطل ؟ قولان ، أظهرهما : الثاني ، لرجوع النهي إلى نفس المعوض ( 1 ) . انتهى .
واستثناء ما يعد جنة لا يخلو من إشكال ، والأحوط تركه أيضا ، وإن كان خبر محمد بن قيس يدل على الجواز .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : حسن .
قوله عليه السلام : أنتم اليوم
أي معاملتكم مثل معاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله مع
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 165 .