تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : حمل على جواز الصلح بعد الشركة ، بأن يأخذ أحدهما رأس المال ، ويكون النقصان أو النفع للآخر ، أما لو صالحا أو لا كذلك ، فالمشهور عدم الجواز ، لأنه شرط يخالف كتاب الله ، لأنه مخالف لوضع الشركة . ولا يخفى ما فيه . ( الحديث الثامن ) : صحيح . ويدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم ، والمشهور أنه يجوز بعنوان الصلح والحوالة ، وذكر الشيخ تلك الأخبار في باب الصلح يومي إلى أنه لا يقول بالصلح أيضا ، وهو أحوط . قوله عليه السلام : ما يذهب بماله أي : يعطيه الحصة ، فإن ماله عنده . ( الحديث التاسع ) : صحيح . قوله : وقفيزا أي : زائدا عن الدرهم ، أو عوضا عن بعضها . ويحتمل على التقديرين أن