وقال الوالد العلامة قدس الله سره : حمل على جواز الصلح بعد الشركة ، بأن يأخذ أحدهما رأس المال ، ويكون النقصان أو النفع للآخر ، أما لو صالحا أو لا كذلك ، فالمشهور عدم الجواز ، لأنه شرط يخالف كتاب الله ، لأنه مخالف لوضع الشركة . ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
ويدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم ، والمشهور أنه يجوز بعنوان الصلح والحوالة ، وذكر الشيخ تلك الأخبار في باب الصلح يومي إلى أنه لا يقول بالصلح أيضا ، وهو أحوط .
قوله عليه السلام : ما يذهب بماله
أي : يعطيه الحصة ، فإن ماله عنده .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله : وقفيزا
أي : زائدا عن الدرهم ، أو عوضا عن بعضها . ويحتمل على التقديرين أن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 548
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٨