( الحديث الثاني ) : صحيح .
ويدل بمفهومه على حصول البأس ، أما الحرمة ، أو الكراهة مع عدم طيب النفس ، ولا يدل على البطلان .
( الحديث الثالث ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يجوز حتى تخبرهم
ويدل على وجوب الإخبار ، ولا ينافي سقوط الدعوى مع عدمه .
وقال في الدروس : ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز ، كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما لو امتزج ما لا هما بحيث لا يتميز ، ولا تضر الجهالة . فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط ، إلا مع علمه ورضاه ، ورواية ابن أبي حمزة نص فيه ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 378 .