أمره وجلده وبطانته . انتهى ( 1 ) .
وفي الصحاح : الدخل العيب والريبة ( 2 ) .
قوله : قد دلست عيبا
قال الوالد العلامة طاب ثراه : بالعيوب المجوزة للفسخ . انتهى .
وفي بعض النسخ " غشا " .
قوله عليه السلام : يؤخذ المهر منها
أي : كلها إن لم يدخل بها .
قوله عليه السلام : ويوجع رأسها
تعزيرا ، أو كناية عن التعزير لإيذائها ، أو للحيلة ، أو يكون كناية عن الأخذ منه جبرا ، كما هو الشائع في إطلاق هذه العبارة .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 375 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1696 .