قوله عليه السلام : يقول الله
قال الوالد العلامة نور قبره : أي المحظور الزيادة ، فإنها ربا ، بخلاف الوضيعة فإنها إحسان في مقابلة الإحسان ، لا تظلمون بأخذ الزيادة ، ولا تظلمون بنقصان الأصل جبرا وهنا بالرضا .
( الحديث السابع ) : صحيح .
قوله : وما توي
التوى مقصورا هلاك المال ، كذا في الصحاح ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا بأس به إذا اشترط
حمل على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة ، فيرجع إلى الصلح . وذهب الشيخ رحمه الله إلى جواز هذا الشرط ابتداء في الشركة ، نظرا إلى ظاهر الخبر .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2290 .