قوله : ثم صالح
أي : الضامن مع صاحب الحق على بعض المال الذي صولح عليه ، أي :
جميع المال . ويحتمل أن يكون المراد تعدد الصلح ، أي : صالحه ، أو على عشرة دراهم مثلا ، ثم صالح العشرة بخمسة ، والأول أظهر ، والحكم معروف بين الأصحاب .
( الحديث الخامس ) : مرسل وقال في الدروس : ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا ، صح في النصف إذا كان بغير جنسه ، وأطلق الأصحاب الجواز ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق كالصحيح بالسند الأول ، وصحيح بالسند الثاني .
هامش
( 1 ) الدروس ص 379 .