شموله للحرام ، كما تقدم .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يستوفيه منه في الآخرة
يدل على أن ضمان المال في الآخرة من المالك الأول . وقيل : من الآخر وإن ترتب الإثم للجميع .
وقال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم ، ويدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة . وأما كونه للميت ، فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر ، كما هو الشائع ، وإن كان هنا أيضا أشكل ، لأنه بالموت صار ملكا لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميت في كل مرتبة ، لأنه ضيع حقهم .
وفي الكافي في الثاني " فهو كله للميت " ( 1 ) أي : إذا لم يعلم به الورثة . ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا ، والله يعلم .
( الحديث الثاني عشر ) : مرسل كالصحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 259 ، ح 8 .