وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح اللمعة : لو كان بيدهما درهمان ، فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما خاصة ، فللثاني نصف درهم ، لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا ، فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف ، ومن نكل منهما قضي به للآخر .
ولو نكلا معا أو حلفا ، قسم بينهما نصفين ، وللأول الباقي .
قال في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا ، فإنه يقوي القسمة نصفين ، ويحلف الثاني للأول ، وكذا في كل مشاع . وذكر فيها أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا ، وذكروا المسألة في باب الصلح ، فجاز أن يكون الصلح قهريا وجاز أن يكون اختيارا ، فإن امتنعا فاليمين ، وما حكيناه نحن في اليمين ذكره في التذكرة أيضا ، فلعل المصنف يريد أن الكثير لم يذكره ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : يباع الثوبان
قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع : هذا الحكم مشهور بين
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 182 - 183 .