عليه السلام ( 1 ) .
قلت : ولعلها هي هذه الرواية ، وفي دلالتها على ما ذكره نظر ، لدلالة الغاية المترتبة على التخلية ، فافهمه . فالأولى التمسك بعد قوله تعالى برواية عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لو صحت سندا ودليلا .
والشهيد في الدروس ( 2 ) قوي وجوب التكسب لقضاء الدين بما يليق بالمديون ، كما ذكره الشيخ على رحمه الله في ذيل ذلك القول في هذا المقام ناقلا عنه ، ثم قال : فيه قوة ، وسيأتي ما فيه إن شاء الله . ولا يخفى أن ذلك وعد بلا وفاء ، إن أراد رحمه الله الاعتراض عليه ، فتأمل .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول .
والظاهر " ابن عمار " كما يظهر من الكافي ( 3 ) ، فإنه لم يذكر الجد ، فالخبر حسن .
قوله : فيقول بعني متاعا
كان هذا حيلة في الربا ، مثلا إذا كان لزيد على عمرو عشرة دراهم يبيعه ثوبا يسوي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 / 305 .
( 2 ) الدروس ص 373 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 204 ، ح 5 .