تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
عشرة بخمسة درهما ، ثم يشتري ذلك الثوب بعشرة دراهم ، فيبقى في ذمة الغارم خمسة عشر ، ويؤجل الجميع إلى أجل ، فيأخذه بعد الأجل . ( الحديث الستون ) : موثق . والظاهر " بشر بن مسلمة " ووثقه الشيخ في الرجال ( 1 ) . وعلى نسخة " بشير " فيه جهالة ، ولعله تصحيف . قوله عليه السلام : ما جر المنفعة أي : بحسب الدنيا ، وإن كان بحسب الآخرة مرجوحا ، أو بالنسبة إلى المقترض ، وإن كان الأحسن للمقرض أن لا يأخذه . وقال في الدروس : قول الباقر عليه السلام " خير القرض ما جر منفعة " محمول على التبرع ( 2 ) . ( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الرجال ص 345 . ( 2 ) الدروس ص 375 .