عشرة بخمسة درهما ، ثم يشتري ذلك الثوب بعشرة دراهم ، فيبقى في ذمة الغارم خمسة عشر ، ويؤجل الجميع إلى أجل ، فيأخذه بعد الأجل .
( الحديث الستون ) : موثق .
والظاهر " بشر بن مسلمة " ووثقه الشيخ في الرجال ( 1 ) . وعلى نسخة " بشير " فيه جهالة ، ولعله تصحيف .
قوله عليه السلام : ما جر المنفعة
أي : بحسب الدنيا ، وإن كان بحسب الآخرة مرجوحا ، أو بالنسبة إلى المقترض ، وإن كان الأحسن للمقرض أن لا يأخذه .
وقال في الدروس : قول الباقر عليه السلام " خير القرض ما جر منفعة " محمول على التبرع ( 2 ) .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الرجال ص 345 .
( 2 ) الدروس ص 375 .