وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على عدم الأخذ إذا كان أمانة ، وحمل على الكراهة للأخبار الصحيحة .
( الحديث الرابع والستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : ولكن لهذا كلام
قيل : هذا هو نية التقاص ، وليس للفظ مطلقا ولا لخصوص هذا اللفظ مدخل .
ويحتمل اشتراط التلفظ بخصوص هذا اللفظ في جوازه .
وقال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول : اللهم لن آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا . لرواية أبي بكر الحضرمي ( 1 ) .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .