تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( الحديث السادس والخمسون ) : موثق . قوله : وقد أعطيت به مالا كثيرا على بناء المجهول ، أي : يشترونه مني بثمن جزيل . ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم ، أي : بذلت ما لا كثيرا في أداء ديونه ، والأول أظهر . وقال المحقق في الشرائع : وإن أعتقه قيل : يستقر في ذمة العبد . وقيل : بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين ( 1 ) . وقال في المسالك : محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه . أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا ، نبه عليه في المختلف ، والقولان للشيخ رحمه الله ، أو لهما في [ غير ] ( 2 ) الاستبصار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل ، وإنفاقه للمال على نفسه في المعروف بإذن المولى إنفاق لمال المولى ، فيلزمه كما لو لم يعتق ، ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، وهو الأقوى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 70 . ( 2 ) الزيادة من المصدر . ( 3 ) المسالك 1 / 223 .