قوله : فيعطيني مكحلة
أي : بوزن الدراهم بدون الكحل .
قوله عليه السلام : فهو عليه دين
أي : على الأخذ ، والظاهر " عليك " وفي الكافي " فهو دين عليه حتى يرده عليك " ( 1 ) . ولعل المراد حينئذ أن مجموع الكحل والمكحلة يساوي الدراهم ، فيعطيه جبرا عوضا عن حقه .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
والظاهر أن النهي عن التقاص للحلف . ويمكن حمله على الكراهة ، والأخبار الآتية على الجواز ، أو على الوديعة ، وما سيأتي على غيرها ، لورود النهي عن المقاصة من الوديعة في كثير من الأخبار .
( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 251 ، ح 30 .