تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( الحديث الثامن والخمسون ) : موثق . قوله : فإذا تبين له أي : بالعلم الظاهر ، فإنهم لم يكونوا مكلفين في ذلك الزمان بالعمل بما يعلمون من غير الجهات الظاهرة . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : رواه الصدوق كالصحيح عن الأصبغ ( 1 ) . ويدل على جواز الحبس حتى يثبت عند الحاكم إفلاسه وفقره . والظاهر أنه مختص بما إذا كان له مال ، أو أخذ المال وادعى الفقر بالتضييع وغيره ، أما إذا كان مثل مهر الزوجة فلا يحبس ، كما ورد في الموثق كالصحيح أنه صلوات الله عليه أبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا . انتهى كلامه أعلى الله مقامه . وقال الفاضل الأردبيلي قدس سره : قال في القواعد : ويجب السعي في قضاء الدين ( 2 ) وقال المحقق في شرحه : ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب ، وسيأتي في المفلس عدم وجوب الكسب عند المصنف ( 3 ) . انتهى . قلت : حيث قال عند قول المصنف ، فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب ما هذا كلامه قدس سره : لظاهر قوله تعالى " فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ " وللرواية عن علي
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 19 . ( 2 ) القواعد ص 155 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 / 268 .