ويدل على أن الكافر مكلف بالفروع .
وقال في الدروس : يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات ، إذا كان البائع ذميا مستترا ، ولو كان حربيا لم يصح ، وكذا لو تظاهر . وإطلاق الشيخ محمول على ذلك ( 1 ) . انتهى .
وقد يشكل هذا بأنهم يخرجون بإظهار الفسوق عن الذمة ، فلا يصح بيعهم ، إلا أن يقال : اطلاع رجل واحد إذا أوقعوه في جوف بيتهم لا ينافي إخفائهم .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : يدل على عدم صحة قسمة ما في الذمم ، وكل ما يحصل فهو للجميع ، وكل ما تلف فعليهم وإن قسموا المال . ولو كان بالصلح أو الحوالة ، فالمشهور الصحة ، وإن كان الأحوط تركهما ، وظاهر الخبر عدم صحة الأول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .