وقال في القاموس : قضى غريمه دينه إياه ، واستقضى فلانا طلب إليه أن يقضيه ( 1 ) . انتهى .
واستشهاده عليه السلام بالآية ، لأن الله تعالى سمى المناقشة والمداقة في الحساب سوءا ، وإن كان من يفعل الله تعالى به ذلك يستحقه لسوء أعماله ، فلا ينافي طلب الحق الإساءة ، وإن كان ما يفعله الإنسان مذموما ، وما يفعله الله تعالى ممدوحا .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
قوله : فقال يقضي عنها
الظاهر أن قوله " فقال " تأكيد لقوله " قال " سابقا ، ولعله زيد من النساخ .
قال الوالد برد الله مضجعه : أي تجب القضاء فيما أنفقت على نفسها إذا لم تكن أسرفت . أو يكون أعم منه ومما أنفقت على العيال الذين لم يجب عليه نفقتهم ، لأنه لما لم يخلف نفقتهم ، فكأنه رضي بقرضها لهم ، كما هو المتعارف ، فقوله عليه السلام " بالمعروف " شامل للجميع .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 379 .