( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فإنما له
لعل المعنى أن ذلك له في هذا الوقت زائدا على ما كان له من ثواب القرض ، فإنه مشترك بين الشقين . أو يحمل على ما إذا لم يكن الدين بعنوان القرض ، أو لم يكن بقصد القربة ، لئلا ينافي ما مر في فضل القرض على الصدقة .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن المضاربة لا تقع على الدين .
قال في الدروس : لا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره ، لعدم تعينه . ولو ضارب فربح ، فالربح لصاحب المال ( 1 ) .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .