تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( الحديث الثاني والخمسون ) : موثق . قوله عليه السلام : فإنما له لعل المعنى أن ذلك له في هذا الوقت زائدا على ما كان له من ثواب القرض ، فإنه مشترك بين الشقين . أو يحمل على ما إذا لم يكن الدين بعنوان القرض ، أو لم يكن بقصد القربة ، لئلا ينافي ما مر في فضل القرض على الصدقة . ( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف على المشهور . ويدل على أن المضاربة لا تقع على الدين . قال في الدروس : لا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره ، لعدم تعينه . ولو ضارب فربح ، فالربح لصاحب المال ( 1 ) . ( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .