ويدل على جواز قبول الهدية مع عدم الشرط ، كما هو المشهور .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
قوله : كتبت إلى الأخير عليه السلام
قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي أخير الأئمة ممن روى عنهم مشافهة صلوات الله عليه ، والغالب إطلاق " الأخير " على أبي الحسن الثالث ، وقد يطلق على العسكري والصاحب عليهما السلام نادرا .
قوله : من غير شرط
تأكيد للحلول ، أي : من غير شرط أجل .
قوله عليه السلام : إلا بالحق
وهنا ليس بحق فلا يشهدوا عليه ، أو يشهدوا بأنه لا يستحق شيئا غير القرض ، أو يشهدوا بما هو الواقع ، كما ذكره الوالد قدس سره .
ويمكن أن يكون المراد بالحق أصل المال .
( الحديث الحادي والأربعون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 510
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٠