تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ويدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضي منه ديونه ووصاياه ، كما ذكره الأصحاب . ( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ويحمل على أنه كان يعطيه الكل ، فوهبه بعضا ، أو مع العسر والفقر ، أو بحسب الظاهر من حقه وحق الميت باق ، كما سيجيء . ( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول . قوله صلى الله عليه وآله : ألف درهم أقرضها لا منافاة بينه وبين ما روي أن القرض خير من الصدقة . لأنه يختلف باختلاف