ويدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضي منه ديونه ووصاياه ، كما ذكره الأصحاب .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ويحمل على أنه كان يعطيه الكل ، فوهبه بعضا ، أو مع العسر والفقر ، أو بحسب الظاهر من حقه وحق الميت باق ، كما سيجيء .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول .
قوله صلى الله عليه وآله : ألف درهم أقرضها
لا منافاة بينه وبين ما روي أن القرض خير من الصدقة . لأنه يختلف باختلاف
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 511
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١١