قوله عليه السلام : إن كان على بدنه
في الكافي : إن كان أتي على يديه من غير فساد ( 1 ) .
و " أتي " على بناء المجهول ، أي : هلك في يده من غير تقصير .
قوله عليه السلام : إلا من كان
الاستثناء منقطع ، ويمكن أن يقرأ بالتخفيف .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
قوله : إذا التوى
أي : إذا مطل وسوف بالدين .
وقال في القاموس : ولواه بدينه ليا وليانا بكسرهما مطله ( 2 ) .
قوله : ثم يأمر
أي : يأمر عليه السلام الرجل المدين بقسمة ماله بأي وجه رضي به الديان ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 386 .