ويحتمل أن تكون الوصية بدين مجمل ، وعين مبلغا لذلك ، فقال : يصالح مع الديان ويوزع المبلغ عليهم . ويمكن حمله على ما إذا لم يف التركة بالدين ، فيوزعه عليهم ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : أحسبه من دينك
حمل على الاستحباب ، أو على الشرط .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان مليا
أي : إذا كان المورث مليا يفي ثلاثة بذلك ، وحمل على التهمة ، بناء على أن إقراره مع التهمة من الثلث .
ويحتمل أن يكون المراد بالملي الثقة ، فترتفع التهمة .
ويحتمل أن يكون اسم كان ضميرا راجعا إلى الوارث ، لأنه إذا كان مليا ترفع التهمة ، لاحتمال استدانته منه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 504
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٤