( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
واستدل الأصحاب بهذا الخبر على أنه يلزمه بقدر حصته ، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يلزمه جميع ذلك في حصته ، لكن يجيء خبر وهب بن وهب ( 1 ) مصرحا بما ذكره القوم .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مرسل .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : المشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله ، وفي الصحيح ما يدل على حلول ما عليه ، ووجه بأن الميت لا ذمة له . والأحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدي ، لانتقال المال إلى الوارث . ويمكن حملها على الاستحباب .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 67 ، من هذا الباب .