وقال في المسالك : وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا ، ولا خلاف في جواز بيعه بالمضمون الحال ، وإنما الخلاف في بيعه بالمؤجل ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : دعه ذا بذا
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : وهو نحو من التقاص ، خصوصا إذا كان الدينان من جنس واحد .
( الحديث الثامن والعشرون ) : حسن .
قوله عليه السلام : أرى أن يصالح عليه
قيل : المراد أنه أوصى أن يدفع المال إلى رجل ، أو جماعة مخصوصة ، أو بعض المال ، فقال : يصالح معهم ببعض المال على الثاني ، أو باللسان . وحسن الكلام على الأول حتى يؤدي ما أوصى بتمامه إلى الموصى إليهم .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 220 .