تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وقال في المسالك : وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا ، ولا خلاف في جواز بيعه بالمضمون الحال ، وإنما الخلاف في بيعه بالمؤجل ( 1 ) . ( الحديث السابع والعشرون ) : مرسل . قوله عليه السلام : دعه ذا بذا قال الوالد العلامة نور الله مرقده : وهو نحو من التقاص ، خصوصا إذا كان الدينان من جنس واحد . ( الحديث الثامن والعشرون ) : حسن . قوله عليه السلام : أرى أن يصالح عليه قيل : المراد أنه أوصى أن يدفع المال إلى رجل ، أو جماعة مخصوصة ، أو بعض المال ، فقال : يصالح معهم ببعض المال على الثاني ، أو باللسان . وحسن الكلام على الأول حتى يؤدي ما أوصى بتمامه إلى الموصى إليهم .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 220 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 503 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي