وعليه فتوى الأصحاب .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
وفي الكافي " عن حماد بن أبي طلحة " ( 1 ) وهو الصواب .
قوله عليه السلام : منه
متعلق ب " أقدر " أي : كان الله أقدر منه - إلى آخره .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف كالموثق .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الدين بالدين في الجملة .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 101 ، ح 6 .