پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 370

پدیدآورندگان:

ص۳۷۰
ويمكن أن يكون مراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعم منهما ومن المستحاضة بالمعنى المصطلح . ويحتمل أن يكون مراده المعنى المصطلح ، وذكره عليه السلام أسماء لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات ، فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى . قوله : إن ( 1 ) طمثت أي : رأت الدم ، إذ مطلق الولادة لا يصيرها نفساء إلا إذا رأت الدم ، وقراءة " إن " بالفتح وإرجاع الضمير إلى أسماء بعيد . قوله : ومتى نسيت الإحرام هذه الأحكام مقطوع بها بين الأصحاب . ( الحديث الثامن ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) في المطبوع من المتن : أو .