تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
قوله عليه السلام : وتلبس ثوبا كان المراد الغلالة ، ويحتمل أن يكون المراد ثوب الإحرام ، ويكون لفظة " دون " بمعنى عند أو غير ، فيدل على وجوب لبس ثوبي الإحرام للمرأة ، وإن كان يجوز لها لبس المخيط ، ولم أر قائلا به ظاهرا . نعم قيل : بعدم جواز لبس المخيط لها مطلقا ، ولعل الأحوط لبس ثوبي الإحرام تحت الثياب . ثم اعلم أن ما ذكرنا مبني على أن قوله " لإحرامها " متعلق باللبس . ويحتمل أن يكون صفة لقوله " ثيابها " فالاحتمال الأول فيه أظهر . ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام ، إذ لو حمل الحائض على المستحاضة والغسل على غسلها لا يلائم قوله " بغير صلاة " مع أنه ارتكاب للمجاز بغير ضرورة . قوله عليه السلام : ولا تدخل المسجد أي : مسجد الشجرة عند الإحرام . ( الحديث الثاني ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي