قوله عليه السلام : وتلبس ثوبا
كان المراد الغلالة ، ويحتمل أن يكون المراد ثوب الإحرام ، ويكون لفظة " دون " بمعنى عند أو غير ، فيدل على وجوب لبس ثوبي الإحرام للمرأة ، وإن كان يجوز لها لبس المخيط ، ولم أر قائلا به ظاهرا . نعم قيل : بعدم جواز لبس المخيط لها مطلقا ، ولعل الأحوط لبس ثوبي الإحرام تحت الثياب .
ثم اعلم أن ما ذكرنا مبني على أن قوله " لإحرامها " متعلق باللبس . ويحتمل أن يكون صفة لقوله " ثيابها " فالاحتمال الأول فيه أظهر .
ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام ، إذ لو حمل الحائض على المستحاضة والغسل على غسلها لا يلائم قوله " بغير صلاة " مع أنه ارتكاب للمجاز بغير ضرورة .
قوله عليه السلام : ولا تدخل المسجد
أي : مسجد الشجرة عند الإحرام .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٧