تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قوله : وهي لا تصلي لعله ظن أن الصلاة جزء للإحرام ، أو أنه إذا لم تجز له الصلاة لم يجز له الإحرام أيضا . ( الحديث الثالث ) : ضعيف . قوله عليه السلام : ولبست ثيابها الأخرى أما لبس الثياب الأخرى ، فيمكن أن يكون مبنيا على جواز لبس المخيط للنساء ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وأما نزع ثياب الإحرام ، فلا يخلو من إشكال ، على القول بوجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام ، وأما على المشهور من عدم وجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام فلا إشكال ، لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه المرأة . ويمكن أن يكون المراد بثياب الإحرام الثياب الطاهرة ، بناء على اشتراط الطهارة في ثياب الإحرام ابتداء لا استدامة ، وخلعها لأنها تصير نجسة فتخلعها وتلبس الثياب النجسة ، فيكون هذا الخبر مما يؤيد عدم وجوب استدامة الطهارة في ثياب الإحرام ، كما اختاره جماعة من المحققين . قال في الدروس : ينعقد إحرام الحائض والنفساء ، لكن لا تصلي له ولا تدخل